بإيجاب القضاة، لإنما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ، فإيجاب صيام غيره بدلا منه، إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به، فهو باطل، ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى، فيقول قائل: إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد في ذلك، وبين من قال: إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة، والصلاة إلى غير الكعبة، تنوب عن الصلاة إلى الكعبة، وهكذا في كل شئ، قال الله تعالى: * (تلك حدود الله فلا تعتدوها) *، وقال تعالى: * (ومن يتغد حدود الله فقد ظلم نفسه) * ".
ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر بالقئ وعلى المجامع في رمضان.
ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان، وعن ابن مسعود وأبي هريرة. فراجعه.
قلت: لكن المجامع في رمضان قد صح أنه أمره (ص) بالقضاء أيضا.