ثم هو معارض بما هو أقوى منه، وهو حديث أبي هريرة أن النبي (ص) قال:
" لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان، ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده، ولا يقطعه ".
أخرجه الدارقطني (ص 243)، وعنه البيهقي من طريق حبان بن هلال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص - وهو ثقة -: ثنا العلاء بن عبد الرحمن عزا أبيه عنه. وقال الدارقطني:
" عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث ".
قلت: وهو مختلف فيه، وقد وثق في إسناد الدارقطني كما ترى، وقد وثقه ابن معين والبخاري وغيرهما، ولذلك قال ابن القطان:
" فهو مختلف فيه، والحديث من روايته حسن "، كما في " الجوهر النقي ".
ونقل الحافظ عن ابن القطان أنه قال:
" ولم يأت من ضعفه بحجة، والحديث حسن ".
ثم تعقبه الحافظ بقوله:
" قلت: قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن ".
قلت: وجملة القول " أنه لا يصح في هذا الباب شئ لا سلبا ولا إيجابا، والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر، وهو مذهب ابن حزم أيضا (6 / 261)، قال:
" فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة، وتجزيه لقول الله تعالى: * (فعدة من أيام أخر) *، ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه، وهو قول أبي