" لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر ".
أخرجه البيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، على ما بينته في " ارواء الغليل " (801)، وهو اختيار أبي عبيد في كتابه " الأموال "، فراجع كلامه فيه (رقم 1381، 1409)، وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة مما سينقله المؤلف، والتي ليس عليها دليل سوى الرأي!
لكن هنا ملاحظات دقيقة يجب التنبيه عليها، وهي:
أولا: أن في حديث معاذ: " لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة.. "، فذكرها، وليس فيها الذرة، وبها تصبح الأربعة خمسة، وهي عندي منكرة، لأنها مع مخالفتها لهذا الحديث الصحيح، فليس لها طريق تقوم بها الحجة، وهي:
الأولى: رواية ابن ماجة التي ذكرها المؤلف آنفا، وأفاد أن فيها العرزمي المتروك، وهي في " ابن ماجة " (1815) من روايته عن عمرو بن شعيب عن آبائه.
الثانية: رواية البيهقي (4 / 129) من طريق عتاب الجزري عن خصيف عن مجاهد قال:
" لم تكن الصدقة في عهد رسول الله (ص) إلا في خمسة أشياء... "، فذكر الأربعة وزاد: " والذرة ".
وهذا مع كونه مرسلا، فهو ضعيف، لأن عتابا وخصيفا ضعيفان.
الثالثة: رواية البيهقي أيضا عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال:
فذكر نحو حديث مجاهد، لكن قال ابن عيينة: