اصطلاح خاص بالنووي انتقده عليه العسقلاني وغيره لما فيه من الإيهام لمن لا معرفة له، أن له طريقا أخرى عند الشافعي عن ثعلبة، وهو خلاف الواقع، فإنه عن ابن شهاب وحده.
نعم قد وجدت له متابعا قويا، أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2 / 124) من طريق يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن [أبي] مالك القرظي قال:
" أدركت عمر وعثمان، فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة، فإذا تكلم تركنا الكلام ".
وهذا إسناد صحيح، ويزيد هذا هو ابن الهاد الليثي المدني.
(فائدة): في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن، لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت عمر عليه، وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب؟ فأجبت بهذا. والله أعلم.
قوله تحت عنوان: إدراك ركعة من الجمعة أو دونها: " قال ابن مسعود:
من أدرك من الجمعة ركعة، فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان، فليصل أربعا. رواه الطبراني بسند حسن ".
قلت: نقله من " مجمع الهيثمي " (2 / 192)، وحقه أن يصححه، لأن الطبراني أخرجه في " الكبير " من طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود (9 / 358 - 359 / 9545 - 9549)، وأخرجه غيره، فراجع " الإرواء " (621)، و " الأجوبة النافعة ".
وأما أثر ابن عمر المذكور بعد هذا من رواية البيهقي فهو قوي كما بينته ثمة.