(وفي لحم العانة حكومة وهو) منها (الركب) محركة واختلف في تسمية عانة الرجل به (وكذا لو قطع موضع عانة الرجل) كل ذلك لعدم التقدير (سواء قطعها منفردة أو منضمة إلى الفرج) منها أو منه، لعدم الدليل على التبعية كتبعية الراحة للأصابع.
(وفي إفضاء المرأة) فلم يندمل صحيحا (ديتها) كما في خبري بريد (1) وسليمان بن خالد (2) عن الصادقين (عليهما السلام) (ويسقط في طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ) لأنه وطئها بحق، ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر بريد: وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (3). قال في المختلف وأجاد: ولو قيل يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجها (4). وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام): أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها (5).
(ولو كان) وطؤه لزوجته (قبله ضمن الدية) خلافا لأبي حنيفة (6) (والمهر، ووجب عليه نفقتها) وإن طلقها إن لم ينفسخ نكاحها (إلى أن يموت أحدهما) أو تزوجت على وجه (وحرمت عليه أبدا) كما تقدم في النكاح.
(وهل ينفسخ نكاحها) بذلك (أم) لا بل (يتوقف تزويجها بغيره على طلاقه؟ الأقرب الثاني) كما في السرائر (7) والجامع (8) والشرائع (9) للأصل، وعدم لزوم البينونة بالحرمة، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر بريد: فإن أمسكها ولم