فإن عثر عليه بعد ذلك أنه سمع، قال: إن كان الله عز وجل رد عليه سمعه، لم أر عليه شيئا (1).
(ولو مات) قبل الاستيفاء ولم يرجع إليه سمعه (فالأقرب) وجوب (الدية) ويحتمل العدم مما تقدم.
(ولو كذبه الجاني في الذهاب، أو قال: لا أعلم، اعتبر حاله عند الصياح الكثير والرعد القوي، ويصاح به عند الغفلة، فإن تحققنا صدقه حكم له) وإن لم يحلف (وإلا أحلفناه القسامة) خمسين يمينا أو ستا للوث (وحكم له).
وأطلق في الكافي (2) أنه إن ارتاع بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم فهو سميع وإلا فأصم، كما أطلق في المبسوط (3) التحليف، لاحتمال السماع والتجلد.
وروي في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع، قال: يرصد ويستغفل و ينتظر به سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه سمع، وإلا حلفه وأعطاه الدية (4).
(ولو ذهب سمع إحدى الأذنين فنصف الدية) ولو كانت إحداهما أحد من الأخرى، أو كانت الأخرى ذاهبة بسبب من الله أو بجناية أو بحق كما يقتضيه إطلاقهم. خلافا لابن حمزة (5) فأوجب الدية كاملة إن كانت الأخرى ذهبت بسبب من الله، والنصف إن كانت ذهبت بسبب من الناس. قال في المختلف: ونحن نمنع ذلك، فإن حمله على الأعور منعنا القياس لبطلانه عندنا، وان قاله لدليل طالبناه (6).
(ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة) سدا شديدا (وتطلق الصحيحة ويصاح به) أو يضرب عنده بجرس أو نحوه