من غير مدخل لآلته، وفي الفقيه: وفي نوادر الحكمة أن الصادق (عليه السلام) قال: في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها، لأنها لا تصلح للرجال (1).
(ولو أزال الحاجزين بالوطء تعلقت الأحكام) وهو واضح (ووجبت ديتان) لأنه فعل إفضاءين في كل منهما الدية لو انفرد، والأصل عدم التداخل.
وعلى ما مر من الاحتمال دية وحكومة. (وإن كان) زوالهما (بغير الوطء فديتان) وحكم سائر الأحكام ما عرفت.
(ولو اندمل) الموضع (وصلح ففي زوال التحريم نظر): من أن سببه الإفضاء بل الوطء قبل التسع كما هو ظاهر مرسل يعقوب بن يزيد (2) وقد حصل، ومن أصل الإباحة وإنما علم التحريم مع بقائها مفضاة إذ لندرة الاندمال إنما يتبادر من الإطلاق الغالب من البقاء مفضاة.
(وهل تسقط) مع الاندمال (الدية إلى الحكومة؟ إشكال): من الإطلاق، ومن أن المعروف الفرق بين إبانة العضو والجرح الذي يندمل وما لا يندمل في حكم الإبانة ولما لم يقدر في الشرع التفاوت هنا فالحكومة، ولأن الأصل البراءة وإنما حصل اليقين بوجوب الدية إذا لم يندمل لكونه الغالب المتبادر من الإطلاق.
(ولو أفضاها فلم تملك بولها فديتان) لما سيأتي من وجوب الدية في سلس البول، وفي المبسوط (3): دية وحكومة.
(وفي الإليتين الدية، وفي كل واحدة النصف) كما في المبسوط (4) واستحسنه المحقق (5) للضابط فإنهما عضوان متميزان فيهما الجمال والمنفعة (وهي اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين) فإن الظهر مستو من المنكبين إلى