يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق (1) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حمران: وإن أمسكها، ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه (2) وظاهرهما نفي الدية عنه إن أمسكها، لكن الفتوى على ضمانها مطلقا، وكأن المراد فيهما لا إثم عليه في الإمساك. ويحتمل الأول، لظاهر قول الصادق (عليه السلام) في مرسل يعقوب بن يزيد: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا (3).
(ومع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأول؟ إشكال) تقدم في النكاح: من إطلاق النص والفتوى، ومن أن الموجب للنفقة انتفاء صلاحيتها للأزواج واحتباسها عليه.
(وهل تلحق النحيفة - التي يغلب على الظن الإفضاء بوطئها - بالصغيرة؟ الأقرب المنع) للأصل، وبطلان القياس، وتحقق المقتضي لأحكام الزوجية وهو النكاح، وانتفاء المانع منها والرافع لها. ويحتمل اللحوق ضعيفا للاشتراك في الإفضاء، وخصوصا وجوب النفقة عليه إلى أن يموت أحدهما ما لم يطلق أو يتزوج، لاحتباسها عليه (إلا) في (الدية فإن الأقرب ثبوتها) لأنها جناية عليها صدرت عنه فلا يهدر. ويحتمل العدم لإباحة السبب فلا يستعقب ضمانا وإن أمكنت المناقشة في الإباحة، ولو ضمن هنا ضمن مطلقا ولولا صحيح حمران (4) لم يبعد، لأن الجنايات مضمونة مطلقا.
(ولو كان الواطئ) المفضي (أجنبيا، فإن أكرهها) أو اشتبه عليها (فعليه مهر المثل والدية) ولا يتداخلان خلافا لأبي حنيفة (5) (وإن طاوعته