وطئها ويعلم أن وطأها لا يفضيها فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها ويعتقدها زوجته، فإنه خطأ محض. انتهى (1).
(واختلف) الناس (في تفسير الإفضاء، فقيل) في الجامع: (أن يزيل الحاجز بين القبل والدبر (2). وقيل) في المبسوط (3) والسرائر (4): أن يزيل الحاجز (بين مخرج البول و) مخرج (الحيض. وهو أقرب، لأن الحاجز بين القبل والدبر عصب قوي يتعذر إزالته بالاستمتاع) غالبا (والحاجز بين مدخل الذكر) وهو مخرج الحيض (ومخرج البول رقيق، فإذا تحامل عليها ربما انقطعت تلك الجلدة) قال الشيخ: ثم الفقهاء فرعوا على الإفضاء إذا كان البول مستمسكا وغير مستمسك، وإنما يصح هذا التفريع على ما قلناه من رفع الحاجز الذي بين مخرج البول ومدخل الذكر (5) (ومع) كون المختار في معنى الإفضاء (هذا فالأقرب عندي وجوب الدية بكل منهما) لصدق الاسم عليهما وإن بعد وقوع الأول مع أنه أولى بالدية. ويحتمل الاختصاص بالثاني والحكومة في الأول، للأصل، وتبادر الثاني من اللفظ لبعد الأول.
(وهل يتعلق أحكام الإفضاء) من الحرمة ووجوب الإنفاق وانفساخ النكاح إن قيل به ثم (لو فعله بغير الوطء؟ الأقرب لا) للأصل، وعدم الدخول، في النصوص والفتاوى (إلا الدية فإنها تجب لو فعله بسكين وشبهها) لأن موجبها الجناية ولا يختلف فيها الآلة. وأما المهر فلا يجب قطعا، لأنه ليس من أحكام الإفضاء بل الوطء. وكذا أرش البكارة يجب قطعا كما وجب بالوطء، لاستناده إلى إزالة البكارة لا الوطء ولا الإفضاء.
ويحتمل ثبوت سائر أحكام الإفضاء بالوطء لاحتمال استنادها إلى الإفضاء