فالدية خاصة) إلا أن يكون أمة لغيره على وجه والكل ظاهر.
(ولو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر) والدية (نظر، أقربه ذلك) وفي المبسوط: أنه مذهبنا (1). لتعدد الأسباب، وأصل عدم التداخل فنفرض أمة وتقوم بكرا تارة وثيبا أخرى فيأخذ التفاوت مع مهر المثل ودية الإفضاء.
ويحتمل قويا دخول الأرش في المهر لاعتبار البكارة في مهر مثلها، وأصل البراءة، وقول الصادق (عليه السلام) لعبد الله بن سنان: إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (2).
أما المطاوعة فالظاهر كما يشعر به العبارة أن لا أرش لها كما لا مهر.
وإن كانت أمة كان عليه أرش البكارة مطلقا، وقدر في الأخبار (3) بنصف عشر قيمتها.
(ويجب ذلك كله في ماله) فالمهر والأرش ظاهر، والدية (لأنه عمد محض أو عمد خطأ).
قال في المبسوط: وإنما يكون عمدا محضا إذا كانت صغيرة وبدنه كبير، ويعلم أن مثلها لا يطيق ذلك، فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمدا محضا فالدية مغلظة حالة في ماله، وإن وجبت عن عمد الخطأ فالدية مغلظة مؤجلة عندنا في ماله، وعندهم على العاقلة. قال: وعمد الخطأ أن تكون كبيرة قد يفضي مثلها وقد لا يفضي، فإذا وجد الإفضاء علمنا أنه عامد في فعله مخطئ في قصده فلهذا كان عمد الخطاء، قال: وأحال بعضهم أن يتصور في الإفضاء خطأ محض، وقال بعض المتأخرين: وهو جيد أنه قد يتصور الخطأ المحض، وهو إذا كان له زوجة قد