فيه، فيعمه الضابط وفي بعضه بالحساب بنسبة المساحة.
(وفي الثديين من المرأة ديتها، وفي كل واحد) منهما (نصف الدية) للضابط، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل قطع ثدي امرأته، إذن أغرمه لها نصف الدية (1) ولو شلتا فثلثا الدية، كما في التحرير (2) بناء على الضابط. وفي المبسوط: الدية، ولو استرختا فالحكومة (3).
(ولو انقطع لبنهما مع بقائهما) وقد كان فيهما (فالحكومة) كما في المبسوط (4).
(وكذا لو) لم يكن فيهما لبن لكن (تعذر) بالجناية (نزوله) في وقته بأن قال أهل الخبرة: إن التعذر من الجناية فالحكومة أيضا ووقته إذا حملت فمضى للحمل أربعون ثم إذا وضعت فسقت اللبأ در اللبن لثلاث، أو بعد مدة النفاس. وكذا إذا قل لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك.
(ولو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية) لهما (وحكومة) للجلد (فإن أجاف الصدر) مع ذلك (فدية للثديين وحكومة عن الجلد ودية الجائفة).
(وفي حلمتي ثدي المرأة) وهما رأساهما اللذان بهيئة الذر (الدية) كما في المبسوط (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) وهو خيرة التحرير (8) والإرشاد (9) والتبصرة (10) والتلخيص (11) بناء على الضابط في كل اثنين (على إشكال):
كما في الشرائع (12): من ذلك فلو قطع الحلمتين ثم قطع آخر الباقي كان على