جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت (1). وأفتى بمضمونه الشيخ في النهاية (2) وابن سعيد (3).
(ولا يضمن العقل بالقصاص وإن تعمد الجاني، لعدم العلم بمحله) للاختلاف فيه، فمنهم من قال: محله القلب، ومنهم من قال: الدماغ، ومنهم من قال:
غير ذلك. ومع العلم بمحله ففي القصاص تغرير وإن كان بسقي المجنن.
(هذا) الذي ذكرناه من لزوم الدية (إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض، وإن حكموا بزواله) إلى مدة (انتظر ظهور حاله) المدة التي حكموا بها (فإن استمر) ولم يزل إلى مضي المدة (فالدية، وإن عاد) العقل (قبل استيفاء الدية) ولو بعد المدة (فلا يطالب بالدية، بل يطالب بالأرش) لظهور أنه لم يكن زال وإنما عرض له شاغل. (وإن عاد بعده أمر بالرد).
(ويحتمل عدم الارتجاع) مطلقا كما في الجامع (4) أو إذا كان العود بعد المدة أو عند حكم أهل الخبرة بأن العارض لا يزول (لأنه) يحتمل أن يكون (هبة من الله تعالى مجددة) والأصل البراءة من الإعادة بخلاف ما إذا عاد قبل الاستيفاء فإن الاحتمال وإن قام لكن الأصل البراءة من الأداء وعدم زوال العقل.
(ولو مات قبل اليأس من عوده ففي عدم وجوب الدية إشكال) من تعارض أصلي البراءة وعدم الزوال، وأصل عدم العود.
وقال أبو حمزة الثمالي لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه يعني ذهب عقله؟ قال: عليه الدية، قال: فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قال: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟