في الرجلين في كل إصبع من أصابعها عشر ديته (1) ونحوه في الغنية (2) والإصباح (3) إلا أنهما سويا بين أصابع اليدين والرجلين.
قال في المختلف: وقول أبي الصلاح مشكل، فإنه جعل في الإبهام ثلث دية اليد، وفي البواقي في كل واحدة عشر دية اليد، وهو يقتضي نقصا لا موجب له، ثم إن كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين مع أن أحدا من علمائنا لم يفصل بينهما (4).
قلت: بل هو موافق للخلاف (5) وإنما أوجب في كل من الأربع عشر دية النفس لا عشر دية اليد الواحدة أو الرجل الواحدة، وأما في أصابع الرجلين فلعله لم يتعرض للاستثناء اكتفاء بما قدمه في أصابع اليدين.
(وتقسم دية كل إصبع على ثلاث أنامل) أي رواجب (بالسوية إلا الإبهام، فإن ديتها تقسم على أنملتين بالسوية) ففي كل راجبة منها نصف ديتها ومن البواقي ثلث ديتها إجماعا كما في الخلاف (6). وبه خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنها كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام، لأن لها مفصلين (7).
وفي كتاب ظريف: ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع، ونصف عشر دينار. كذا في الكافي (8).