وفي كتاب ظريف (1): أن فيه نصف الدية. وفيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام):
وفي صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار (2) كذا في الكافي (3) وفي كتاب ظريف على ما في الفقيه (4) والتهذيب (5) والجامع (6). وهو يحتمل إعجام عين الصدع وضم جيم الرجل في الموضعين وإهمال العين وتسكين الجيم مع كسر الراء، وإذا صدعت الرجل فلم يستطع أن يلتفت ما لم يحول رجله ويؤيده أن في التهذيب. وفي صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا بأطراف الرجل كما يؤيد الأول ما روي عنه (عليه السلام) أيضا من قوله: فإذا أصيب الصدع فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته فنصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه (7). وعند الشافعي (8): فيه حكومة.
(وكذا لو امتنع) بالجناية (من الازدراد) رأسا مات بذلك أو عاش وإن بعد، لأن هذه المنفعة أعظم من الذوق وفي إبطاله الدية، كما سيأتي. ولا شئ عند العامة (9) إن عاش. وفي المبسوط: وينبغي أن يقول: إن عليه حكومة (10). وأفتى به ابن حمزة (11).
(فإن صلح) بعد الصور أو امتناع الازدراد (فالأرش) أي الحكومة.
وكذا إذا صور لكن يمكنه الإقامة والالتفات بعسر، أو أمكنه الازدراد لكن بعسر.
(وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة) وإن عاش الإنسان، لأنه عضو واحد