الثاني الحكومة.
ومن أن الدية تجب في الثديين وهما بعضهما فينبغي أن يكون فيهما بعضها بالحساب. والحمل على اليد والرجل - حيث تجب الدية بقطع الأصابع خاصة و بقطعها مع الكف أو القدم أيضا - وعلى الأنف والذكر قياس مع الفارق، بالإجماع وعدمه، والنص وعدمه، وبإطلاق اليد والرجل على أبعاضهما عرفا كثيرا كما في آيتي الوضوء وقطع السارق (1) وكذا الأنف والذكر بخلاف الثدي فلا يطلق على الحلمة كإطلاقها.
قيل: ولأن العموم إنما يستدل به حال عدم ورود النص على خلافه في الخاص، والحلمتان قدر الشارع لهما مقدرا لكن اختلفوا فيه (2).
(وكذا قيل) في الخلاف (3) والمبسوط (4) والسرائر (5) (في حلمتي الرجل) الدية، وفي الأخيرين أنه مذهبنا. وهو خيرة المختلف (6) والتحرير (7) والإرشاد (8) والتلخيص (9) وهو مبني على الضابط في كل اثنين. واستبعد المحقق (10) دخولهما في الضابط، لقلة منفعتهما ومدخليتهما في الجمال.
(وقيل) في الوسيلة (11) والفقيه (12) والجامع (13): (فيهما ربع الدية، وفي كل واحدة الثمن مائة وخمسة وعشرون دينارا) والمستند كتاب ظريف (14).
(وإذا كسر بعصوصه) - وهو عظم الورك. وقيل: إنه العصعص (15) وهو