دينار (1) وفي كتاب ظريف من قوله: فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار (2) وللإجماع كما في الخلاف (3).
(أو ارتفعت قدرته على القعود) لخبر بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية (4) وللإجماع كما في الخلاف (5). وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا، أو يقدر عليه راكعا أو بعكاز بيديه أو بإحداهما، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو إحباله، أو حدث به سلس البول أو نحوه. واحتمل في التحرير الحكومة إذا ذهب الماء دون الجماع، لأنه لم يذهب المنفعة أجمع (6).
(فإن صلح) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شئ (فثلث الدية) كما في النهاية (7) والتحرير (8) والجامع (9) والنافع (10) والشرائع (11) وموضع من السرائر (12).
ولم أعرف مستنده، ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت وقد مر أو على الساعد. ففي كتاب ظريف: أن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس (13). بناء على أن المراد به الساعدان جميعا. وفي المبسوط (14): حكومة.
وهو مبني على عدم التقدير شرعا وفي الوسيلة: خمس الدية (15). ولعله حمله على