الصادق (عليه السلام) (1). ولا نعرف فيه خلافا.
(وفي شلل كل واحدة) منها (ثلثا ديتها) إجماعا على ما في الخلاف (2) والغنية (3) وظاهر المبسوط (4) ولقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح وغيره للفضيل بن يسار: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (5) ولأنه يرشد إليه أن في قطع الشلاء ثلث ديتها.
وأوجب الشافعي (6) فيه تمام الدية. ويوافقه كتاب ظريف لقوله: وشلل اليدين ألف دينار (7) وظاهر خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام): في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت (8) وحسن الحلبي عنه (عليه السلام): في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت (9). وحمله الشيخ على أن يفعل بها ما يشل ثم يقطع فإنه يستحق أولا بالشلل ثلثا الدية ثم بقطعها ثلثها (10). والأولى عندي أن يقرأ بإهمال السين أي انتزعت.
(وفي قطعها بعد الشلل الثلث) به قطع الأصحاب، ونطق قول الصادق (عليه السلام) للحسن بن صالح، فيمن قطع يد رجل له ثلاث أصابع من يده شلل: وقيمة الثلاث