أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح (1) وقول أبي جعفر (عليه السلام) للحكم بن عتيبة: وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (2).
(وكذا لو كان الشلل خلقة) فليس في قطعها إلا الثلث، لعموم الخبرين والفتاوي.
(وكذا كل عضو أشل فيه ثلث الدية) أي ديته، قطع به الأصحاب ولم أظفر بخبر عام، نعم في الإصبع ما سمعت، وظاهر خبر الحكم شلل الأصابع خاصة وإن احتمل العموم، وعن سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية (3) وعن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها (4).
(وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته) بالإجماع كما في الخلاف (5) والغنية (6) وزيد في الخلاف الأخبار. ولم أظفر منها إلا بما مر من خبر الفضيل. وفي كتاب ظريف: وشلل اليدين ألف دينار، والرجلين ألف دينار (7) وفيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار (8).
(وفي الظفر إذا) قلعت و (لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة) وفاقا للمشهور لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع:
في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فإن خرج أبيض