وفي الفقيه (1) والتهذيب (2) والجامع (3): سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وكذا روي عن الرضا (عليه السلام) (4).
وفي الرجل في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا أو أربعة أخماس دينار كذا في الكافي (5) والفقيه (6) والتهذيب (7) والجامع (8).
ومن العامة (9) من أوجب في كل من أنملتي الإبهام أيضا ثلث ديتها بناء على أن لها أيضا ثلاث أنامل ظاهرتين (و) باطنة هي المتصلة بالكوع.
فأجاب بأن (الكرسوع) والصواب الكوع أي أصل الإبهام المتصل بالكوع (من جملة الكف لا من جملة الإبهام) ولو اعتبرناه في الإبهام لزم اعتبار مثله في سائر الأصابع فكان لكل منها أربع أنامل ولم يقل به أحد.
ثم الكوع والكرسوع طرفا الزند، فما عند الإبهام كوع، وما عند الخنصر كرسوع. وقد مر أنه لو كان للإصبع أربع أنامل ففي كل أنملة ربع دية الإصبع مع تساوي الأربع أو القرب منه وتساوي الأصابع في الطول مع حكم باقي الصور.
(ولو قطعت الأصابع مع الكف من الكوع) أي الزند أو مع القدم من عند الساق (فدية واحدة) فقط (و) ذلك لأنه (يدخل الكف) أو القدم تحت الأصابع حينئذ (تبعا).
(وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية) لخبر غياث بن إبراهيم عن