دية النفس خاصة، لأصل البراءة، وعموم النصوص (1) فإن اليد مجملة في العضو من رؤوس الأصابع إلى أصل المنكب وفي أبعاضه، ونطقت النصوص بأن في اليدين الدية وفي إحداهما نصفها، فهي تعم الأصابع خاصة، وإياها مع الكف، والجميع مع الذراع، والجميع مع العضد، فلا يجب في شئ من ذلك إلا نصف الدية. وعلى هذا ينبغي أن لا يجب على من قطع الكف وبعض الزند. أو الذراع أيضا شئ إلا نصف الدية.
لكن وجه الفرق بوجود المفصل وعدمه، بمعنى أن اليد إنما تتناول الكل والأبعاض ذوات المفاصل، فإذا قطع بعض ذو مفصل من المفصل كالكف مع بعض آخر، لا من مفصله كبعض الزند أو الذراع، فكأنه قطع اليد وشيئا آخر لا مقدر فيه، ففيه الحكومة. وعليه منع ظاهر.
ونص ابنا حمزة (2) والبراج (3): على أنه لو قطع يده من مفصل المرفق أو المنكب كانت عليه دية اليد وحكومة في الساعد أو فيها وفي العضد بناء على أن حد اليد كما عرفت من المعصم، ففيما زاد عليها الحكومة.
وكذا الشيخ في جراح المبسوط (4). ويعطي كلام ابن إدريس، حيث اعتبر المساحة وقسط الدية عليها في المسألة المتقدمة أن يجب هنا في الكف دية يد، وفي الساعد أخرى، وفي العضد أخرى.
وهو ظاهر أبي علي (5) والمفيد (6) وسلار (7) والحلبيين (8) حيث أطلقوا أن في الساعدين الدية وفي إحداهما نصفها. وكذا في العضدين وإحداهما. وظاهر ديات