مفصل الساق) والقدم.
(فإن قطعت) الكف أو القدم (مع الأصابع فدية) يد أو رجل (كاملة) هي نصف دية النفس ولا شئ عليه غير ذلك، لإطلاق الأخبار (1) بأن في اليدين الدية وكذا في الرجلين وفي إحداهما نصفها.
(ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة، أو رجل) أيضا (للأصابع) بالنصوص والإجماع.
(ولو قطع الأصابع) منفردة (وقطع آخر الكف) أو القدم (فعلى الأول نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع) إن كانت أصابع رجل حر (وعلى الثاني حكومة في الكف) أو القدم. وكذا لو قطع كفا لا أصابع لها خلقة أو بآفة من الله لم يكن عليه إلا حكومة.
(ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند) أو الذراع - والزند موصل طرف الذراع في الكف - (ففي اليد نصف الدية، وفي) المقطوع من (الزند (2)) أو الذراع (حكومة) وفاقا للشيخ (3) والقاضي (4) والمحقق (5) والظاهر بناء على ما سيأتي: من أن في الذراعين الدية وفي إحداهما نصفها اعتبار المساحة وتقسيط دية الذراع عليها كما في السرائر (6).
فلو قطع مع الكف عشر الذراع كان عليه دية اليد وعشر دية الذراع وهكذا.
ولا فرق في إيجاب الحكومة أو القسط من الدية مع دية اليدين اتحاد الجاني وتعدده.
(و) أما (إن قطعت) اليد (من المرفق أو المنكب فالنصف) نصف