وفي خبر أبي بصير: في كل إصبع عشر من الإبل (1) وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الحكم: في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم (2).
(وقيل) في الخلاف (3) والوسيلة (4) (في الإبهام ثلث دية اليد) الواحدة (وفي الأربعة الباقية الثلثان) في كل منها سدسها، لما في كتاب ظريف من قوله: في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية الأصابع والقصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إلى أن قال: ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار (5). وروى نحو منه عن الرضا (عليه السلام) (6). وادعي في الخلاف الإجماع عليه (7) ونسب في المبسوط إلى أكثر الأصحاب (8).
واحتمل في التهذيب (9) والاستبصار في أخبار التساوي تساوي الأربع غير الإبهام قال في الاستبصار: وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان " أن في كل إصبع عشرا من الإبل " يجوز أن يكون من كلام الراوي، وهو أنه لما سمع أن الأصابع سواء في الدية فسر هو لكل إصبع عشر من الإبل، ولم يعلم أن الحكم يختص بالأصابع الأربع (10) ولا يخفى ما فيه.
وقال الحلبي: في كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فديتها ثلث دية اليد، وقال: