وفي كتاب ظريف على ما في الكافي والتهذيب: فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار (1) وعلى ما في الجامع: فإن سقطت أو انصدعت (2) وعلى ما في الفقيه: فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف (3).
(والدية تثبت في الظاهر) من السن (مع السنخ وهو النابت منها في اللثة) المدفون فيها، وكأنه لا خلاف فيه.
(ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية أيضا) خمسون دينارا أو خمسة وعشرون، كما في المبسوط (4) والسرائر (5) والشرائع (6) بناء على أنه السن والسنخ تابع كأصل الإصبع، ويؤيده قول أهل اللغة: إن السنخ أصل السن. ويحتمل العدم، للأصل واتحاد العضو، وشمول اللفظ للكل، فيقال: قلع سنه، أو انكشفت اللثة عن سنه، ونحو ذلك.
(ولو) كسر الظاهر و (قلع آخر السنخ) فإن قلنا بأن على الأول ديتها (فعليه) أي الثاني (حكومة) وعلى الاحتمال كانت الدية عليهما بنسبة المساحة.
(ولو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر به سنة) بل مدة يمكن فيها النبات عادة وقد مر الكلام فيه، واحتمل أن يقرأ سنه بإضافة السن إلى الضمير (فإن نبتت فالأرش) وقد مضى تفسيره (وإن لم تنبت فدية) سن (المثغر كاملة. وقيل) في المبسوط (7) والمهذب (8) والكافي (9) والغنية (10) والوسيلة (11)