المبسوط حيث قال بعد تحديد اليد: فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع، فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة حكومة، وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر، وعندنا أن جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب الأحكام (1). يعني ما نطق من الأخبار (2) بأن كل ما كان من الأعضاء اثنين ففيهما الدية، وفي إحداهما نصفها. ويحتمل إرادة المقدر في اليد فيوافق الكتاب.
(ولو كان له كفان على زند فقطعهما فدية) يد (وحكومة) كما في الشرائع (3) لعدم التقدير شرعا، وللأصل ويؤيده قول أبي جعفر (عليه السلام) للحكم بن عيينة: في الأصابع فما زاد أو نقص فلا دية له (4) وكذا في الأسنان فما زاد على ثمانية و عشرين سنا فلا دية له (5).
(ولو قطع أحدهما، فإن كان أصليا فدية) يد (وان كان زائدا فحكومة).
(وتتميز الأصلية بانفرادها بالبطش) أو الاشتمال على الأصابع الخمس أو مساواة اليد الأخرى قدرا (أو كونها أشد بطشا) أو انحراف الأخرى عن سمت الساعد أو العضد (فإن تساوتا فإحداهما أصلية قطعا فثبت مع الاشتباه) في المقطوع إذا قطع إحداهما (الحكومة) لأصل البراءة.
وفي (6) المبسوط والتحرير نصف دية الأصلية ونصف الحكومة، قال الشيخ:
لأنه قطع نصف يد وزيادة، قال: وقال بعضهم في إحداهما حكومة، قال: فإن قطع إصبعا من إحداهما ففيها نصف دية إصبع خمس من الإبل، وحكومة على ما فصلنا