رواية (1) الشلل له ضعيف. وفي كتاب ظريف: أن فيه نصف ديتها (2) وروي نحوه عن الرضا (عليه السلام) (3).
(ولو قلعها آخر) وقد صارت (سوداء) بجناية الأول (ففيها الثلث) من ديتها كما في المقنع (4) والخلاف (5) والسرائر (6) والغنية (7) والوسيلة (8) والإصباح (9) والنافع (10) لقول أبي جعفر في خبر العرزمي: إن في السن السوداء ثلث ديتها (11) وفي خبر الحكم: وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (12) وهو إنما يتم إذا شلت بالسواد كما حكيناه عن المبسوط (13) ولأن في اسودادها ثلثي ديتها فينبغي أن يكون في قلعها سوداء ثلثها. وفي الخلاف (14) الإجماع عليه.
وفي النهاية (15) والجامع (16): ربع ديتها، لخبر عجلان (17) عن الصادق (عليه السلام). وفي المبسوط (18) فيه حكومة. وقد سمعت عبارته آنفا.
وفي قلع المصدوعة أيضا ثلث الدية، كما في التحرير (19) أو ربعها، كما في المقنع (20).