بعضها مع ما تحته من الوجوه. وعبارة المبسوط هنا كعبارته هناك، فقال: وحد ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق والقدم وهو الذي يقطع من الساق عندهم، وإن قطعها من نصف الساق ففيها دية رجل وحكومة. فإن قطعها من الركبة فكذلك وإن قطعها من الفخذ كذلك إلا أنه كلما قطع معها أكثر كانت الحكومة أكثر، وعندنا في جميع ذلك مقدر كما قلنا في اليد ذكرناه في الكتاب المتقدم ذكره (1) انتهى. وحكم في الخلاف بأن من قطع ذراع رجل وكان قطع كفه آخر وكان للقاطع ذراع بلا كف كان له القصاص، وإن أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له (2).
(ويحتمل) أن لا يجب في شئ من ذلك إلا (الحكومة) بناء على أنه لا نص فيها بخصوصها، مع أصل البراءة، ونقص المنفعة فيها، وعدم استقلال شئ منها عضوا برأسه.
(وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة) اتفاقا كما هو الظاهر (ويجوز أن يزاد بها) أي بحكومتها (على دية الإصبع وأكثر. ولا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع) وإلا لزم أن يكون في اليد الواحدة من رؤوس الأصابع إلى المعصم دية نفس كاملة.
(ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان) ليس في الجميع إلا دية الإصبع (وفي الباقي أربعة أخماس حكومة الكف) بل حكومة أربعة أخماس الكف.
(ولو قطع رجل الأعرج، فإن كانت) القدم والأصابع (سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب كمال دية الرجل) لكمال المعتبر منها (وإن كان) الخلل (في القدم فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية) لوجوبها فيها وحدها (وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة) لما فيها من النقص.