يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية (1) يمكن حمله على دية الإسوداد.
وفي المبسوط: إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا لونها فإن كان التغير سوادا مع بقاء قوتها ومنافعها ففيها حكومة، وقد روى أصحابنا فيها مقدرا ذكرناه في النهاية يعني ثلثي ديتها (2) فإن كان خضرة دون السواد ففيها حكومة، وإن صارت صفراء ففيها حكومة دون الخضرة، لأن السن يصفر من غير علة، فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية، لأنها سن بحالها وإنما لحقها شين فهو كالإصبع إذا لحقها شين فقطعت فإن فيها ديتها، فإن ذهب مع هذا التغير بعض منافعها كأن ضعفت عن القوة التي كانت عليها في عض المأكول ونحو ذلك ففيها حكومة لأجل الشين والضعف معا، فإن ذهب مع هذا التغير كل منافعها حتى لا يقوى على أن يمضغ بها شيئا فهذه بمنزلة اليد الشلاء فعليه ثلثا الدية، لأن كل ما كان في إتلافه الدية، كان في الشلل منه ثلثا الدية، فإن قلعها قالع بعد ذلك فعليه حكومة (3) انتهى.
فكأنه عند بقاء المنافع شبه متردد في ثلثي ديتها والحكومة. وفي بعض الأخبار إذا تغير السن إلى السواد ديته ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف.
(وكذا لو انصدعت) بالجناية (ولم تسقط) ففيها ثلثا ديتها، قطع به الشيخان (4) وجماعة. ولم أعرف له مستندا، ولذا نسب في النافع (5) إلى القيل، وفيه وفي الشرائع: وفي الرواية ضعف والحكومة أشبه (6). والرواية المشار إليها تحمل على ما يعطيه كلام الأصحاب، فإنهم لم يفتوا به إلا عن رواية وإن لم نرها مسندة وخصوصا ما أفتى به في المقنعة (7) والنهاية (8) وإن جعلوا ذلك من الشلل، فعموم