إذا قطع إحداهما وفي أناملها كذلك نصف دية أنملة وحكومة (1).
(وقيل) في المبسوط (في الزائد ثلث دية الأصلية) (2) ولعله لحملها على الإصبع، وسيأتي أن في الزائدة منها ثلث ديتها. وكذا الكلام فيمن له رجلان من أصل القدم أو أصل الركبة أو الورك، قال في التحرير وفاقا للمبسوط: إلا أن في الرجلين تفصيلا وهو أن إحداهما إذا كانت أطول من الأخرى ولا يمكنه المشي على القصيرة، بمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض، فإذا قطع قاطع الطويلة، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية، لظهور أنها أصلية وإن قدر على المشي على القصيرة، فعليه دية الزائدة وهو ثلث الأصلية، أو الحكومة على ما اخترناه، لظهور أن القصيرة هي الأصلية وإنما تعذر المشي عليها لطول الزائدة. فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصلية. قلت:
وعليه منع ظاهر، قال وفاقا للمبسوط: ولو جني على الطويلة فشلت ففيها ثلثا (3) الدية، لأن الظاهر أصالتها ولا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا، فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة استقر الحكم، وإن قدر ظهر زيادة الطويلة فيسترد من الدية الفاضل (4).
(وفي الذراعين الدية، وكذا في العضدين) والساقين والفخذين (وفي كل واحد النصف) كما في المقنعة (5) والمراسم (6) والسرائر (7) في الأوليين، وفي الكافي (8) والغنية (9) والإصباح (10) والشرائع (11) في الجميع، لعموم الضابط ودليله. و في قطع الساق أو الفخذ أو بعضها مع ما تحته ما تقدم في قطع الذراع أو العضد أو