ولو ذهب مشيه مع سلامة الرجلين لم يكن عليه إلا دية الظهر وحده (1).
(ولو صار يبدل حرفا بحرف لزمه ما يخص الحرف الفائت من الدية، لأن) الواجب دية الفائت و (الحرف الذي صار عوضه كان موجودا) أي موجود بعد الجناية، فكان الأولى ترك " كان " (فلو أذهب آخر الحرف الذي صار بدلا لم يلزمه إلا ما يخص الحرف الواحد) المبدل (لاعتبار كونه أصليا، ولا يثبت له بسبب قيامه مقام غيره زيادة) وهو ظاهر. ولو كان الحرف المبدل غير الحروف الثمانية أو التسعة والعشرين لم يخصه شئ من الدية ففي تفويته الحكومة.
(ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف) بشئ منها أو ببعضها فصيحا (إلا أنه كان له مع ذلك كلام مفهوم) ونطق بالحروف كلها من غير إبدال لكن غير فصيحة كلها أو بعضها (فضرب لسانه فذهب نطقه) رأسا (فعليه دية إلا حكومة). والأقوى الدية كاملة كالجناية على العين العمشاء. ويحتمل ذلك إذا كان الخلل خلقة أو بآفة سماوية واستثناء الحكومة إن حدث بجناية استحق لها الحكومة.
وفي التحرير: لو حصل في كلامه تمتمة أو فأفأة أو سرعة فعليه حكومة، فإن جنى عليه آخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة، كمن جنى على عين فعمشت ثم جنى آخر فذهب ضوؤها (2) انتهى.
أ ما لو كان الخلل بإسقاط بعض الحروف أو إبداله فجني عليه فذهب كلامه رأسا، فعلي الجاني من الدية ما يوازي الحروف التي كان ينطق بها إلا أن يكون الخلل مرجو الزوال فالدية كاملة، كما قال في التحرير: ولو كان ألثغ من غير جناية فذهب إنسان بكلامه أجمع، فإن كان مأيوسا من زوال لثغته فيه يقسط ما ذهب من الحروف، وإن كان غير مأيوس من زوالها كالصبي أو الكبير إذا أمكن إزالته لثغته