والإصباح (1) (فيها بعير مطلقا) وقد مر الكلام فيه، وأن أبا علي قال: إن لم ينبت ففيها ديتها، وإن نبت ففيها بعير (2) مطلقا.
(ولو أثبت (3)) المجني عليه (عوضها عظما) طاهرا من حيوان يؤكل لحمه، أو خشب، أو ذهب، أو فضة، أو نحو ذلك. (فثبت) كما ثبت السن (فقلعه آخر فالأرش) كما في الشرائع (4) لإيجابه ألما وشينا، ولاشتمال المقلوع على منافع السن لا الدية لأنه ليس بسن. وفي المبسوط (5) والخلاف (6): لا شئ فيه، لأصل البراءة.
ولو أثبت عوضها عظما نجسا أو مما لا يؤكل لحمه، فلا تصح معه الصلاة، فلا شئ على قالعه، لوجوب إزالته.
(ولو أثبت (7)) السن (المقلوعة) بعينها (فثبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة) كما في الخلاف، لعموم الأدلة (8). وفي المبسوط (9) والتحرير (10): أن فيه الحكومة. وفي المختلف (11): فيه الحكومة إن لم يثبت صحيحة. ولا شئ عليه عند الشافعي (12) بناء على أنها نجست بالانقلاع فيجب الإزالة. وعندنا لا ينجس العظم بالبينونة.
(ولو كانت السن طويلة) بالنسبة إلى أخواتها أو بالنسبة إلى النوع أو جثة الشخص. (لم يزد بدلها بسبب الطول) كسائر الأعضاء (ولو كان بعضها أقصر) من بعض (و) لكن (ينتفع بها كالطويلة فدية) كاملة، للعمومات (وإلا فالحكومة) للعيب المخرج لها عن حكم السن. ولا فرق بين كون هذا