الاختلاف في صنف واحد منها كأن تكون ثنية أقصر من أخرى أو رباعية أقصر من أخرى، أو في صنفين كأن تكون رباعية أقصر من الناب. وأطلق الشيخ (1) الحكم بالدية مع القصر كما أطلق بعض العامة (2) النقص من الدية بقدر القصر.
(ولو اضطربت لكبر أو مرض) لكن يمكن المضغ بها وحفظ الطعام والريق وكان فيها الجمال (ففي) قلعها (الكمال) كمال ديتها صحيحة كما في المبسوط (3) أو الحكومة (إشكال): من العموم وبقاء المنفعة، ومن نقصها. نعم لو ذهبت منافعها أجمع كانت كالأشل ففيها ثلث ديتها، كذا في التحرير (4).
(ولو ذهب بعضها لعلة) أو جناية (أو لتطاول المدة ففيها بعض الدية) بحساب المساحة. لا إذا كلت ففيها ديتها تامة.
(ولو كسر طرفا من سنه لزمه بقدره من الدية، ويقسط) الدية (على الظاهر) دون السنخ على ما تقدم (حتى إذا كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن).
(و) عليه (لو) كانت (انكشفت اللثة عن) بعض (السنخ فظهر فقال الجاني: المكسور ربع الظاهر، وقال المجني عليه: نصفه) اعتبر بأخواتها، فإن فقدت رجع إلى أهل الخبرة، فإن فقدوا (قدم قول الجاني) لأصل البراءة.
(ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع السنخ، فإن كان الأول قد كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع) تمام (السنخ فالسنخ تبع) لجناية الثاني، ولا شئ فيه عندنا.
(ولو كسر بعضها طولا) مع شئ (5) من سنخها (فعلى الثاني دية الباقي من السن، ويتبعه ما تحته من السنخ) فلا شئ فيه (وعليه حكومة للسنخ