الثاني: في كميتها (158) وهي في العمد خمسون يمينا. فإن كان له قوم، حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدوا القسامة، وإن نقصوا عنه، كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة. وفي الخطأ المحض والتشبيه بالعمد، خمس وعشرون يمينا.
ومن الأصحاب من سوى بينهما (159)، وهو أوثق في الحكم، والتفصيل أظهر في المذهب.
ولو كان المدعون جماعة (160)، قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد والخمس والعشرون في الخطأ ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد، ففيه تردد، أظهره أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد، لأن كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده أما لو كان المدعى عليه واحدا، فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته (161)، حلف كل واحد منهم يمينا. ولو كانوا أقل من الخمسين، كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد.
ولو لم يكن للولي (161): قسامة ولا حلف هو، كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا، إن لم يكن له قسامة من قومه. وإن كان له قوم، كان كأحدهم. ولو امتنع عن القسامة، ولم يكن له من يقسم، ألزم الدعوى. وقيل: له رد اليمين على المدعي.
وتثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة (163)، وكم قدرها؟ قيل: خمسون يمينا