وأما وجوب شئ إذا قلع منفردا، فلأن فيه إيلاما ونقصا من الخلقة فلا يخلو عن عوض.
وأ ما الثلث فلوروده في غيره كالإصبع الزائدة وهو قياس. وقال ابن إدريس (رحمه الله) وهذا المذهب قوي، وبه أخبار كثيرة معتمدة (1).
قال المحقق: نحن لا ندري قوته من أين عرفها ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدها، ولا الكثرة من أين حصلها، ونحن مطالبوه بدعواه (2). وأطلق في الخلاف (3) والوسيلة (4) والمهذب (5): أن فيه ثلث دية الأصلي، وفي الخلاف (6) الإجماع عليه.
(وقيل) في المقنعة (7) ونكت النهاية (8) والغنية (9) والكافي (10) والإصباح (11):
(فيها حكومة) قال المفيد بأن ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه لو كان عبدا، ويعطى بحساب دية الحر منه (12). وهو أقوى، ويؤيده ما سمعته عن الرضا (عليه السلام) (13) ثم إنهم أطلقوا. وحمله المصنف على ما (لو قلعت منفردة) بناء على القطع بأنه لا شئ فيه مع الانضمام، مع أنه قال في المختلف: على أن إيجاب الأرش في الحالين لا بأس به (14). ويحتمل الإشارة إلى قول لغيرهم، وأطلق في المقنع (15) أن لا شئ فيه كخبر الحكم.
(ولو نقص عددها) عن الثمانية والعشرين خلقة أو بجناية أو بسقوط (نقص من الدية بإزائه).