فأخذت الدية وبعضها من الجاني (ثم عاد) إليه الكلام (قيل) في المبسوط:
(يستعاد) ما أخذ من الدية (1) وقربه في المختلف (2) إذ بالعود علم أنه لم يكن ذهب (لأنه لو) كان (ذهب لما عاد) لأن ذهابه بشلل اللسان والشلل لا يزول، وهو إن تم ففي الجناية بغير القطع كما هو نص المبسوط (3) والتحرير (4) يستعاد جميع ما أخذ. وعلى فرض الكتاب إنما يستعاد ما زاد على أرش القطع من دية الكلام، كما نص عليه في المختلف (5).
(وقيل) في الخلاف (6) والشرائع (7): (لا) يستعاد، لأن الأخذ كان بحق، والاستعادة يفتقر إلى دليل. واستحسنه في التحرير (8).
(والأقرب الاستعادة إن علم أن الذهاب أولا ليس بدائم) عادة بحكم أهل الخبرة بذلك، فإنه حينئذ هبة مجددة من الله، والموجب للدية إنما هو الذهاب الدائم. نعم له أرش الذهاب في المدة التي ذهب فيها زيادة على أرش القطع إن كان قطع، أو في القطع حكومة كما تقدم فيما إذا قطع فازداد ثقلا أو سرعة ونحو ذلك.
(وإلا) يعلم ذلك بل علم الدوام عادة أو شك فيه (فلا) استعادة، فإنه هبة مجددة قطعا أو احتمالا وقد أخذ ما أخذ بحق ولم يظهر قاطع بالاستعادة، ويرشد إلى هذا التفصيل - ما سيأتي في دعوى ذهاب السمع أو البصر - من التأجيل سنة، ومن أنه إن أبصر بعدها كان نعمة متجددة.
(أما سن المثغر) فالفرق بينها وبين الكلام واضح لأنها (إذا عادت فإن الدية لا تستعاد، لأن المتجددة غير الساقطة) قطعا إلا إذا حكم أهل الخبرة بعودها كما تقدم.
(ولو اتفق أنه بعد قطع لسانه أنبته الله تعالى لم يستعد الدية) قطعا