(فإن) كان الطفل (بلغ حدا ينطق) فيه (مثله) عادة (ولم ينطق فالثلث، لظن الآفة) مع أصل البراءة (فإن نطق بعد ذلك ظهرت صحته، فيعتبر حينئذ بالحروف فيؤخذ من الجاني) دية (ما نقص) منها (فإن كان) ديته (بقدر المأخوذ أولا، وإلا أتم) الجاني (له) إن زادت على المأخوذ منه أولا (ولو نقص) ديته عنه (استعيد منه) أي من المجني عليه الزائد منها على المأخوذ أولا.
(ولو لم يذهب) بالجناية (شئ من الحروف فالحكومة) والصواب دية المقطوع معتبرا بالقياس إلى الكل بالمساحة.
(ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه) كلا أو بعضا (عند الجناية صدق) وإن أنكر الجاني (مع القسامة) كما في النهاية (1) والشرائع (2) وكتاب ظريف (3).
والحلف بالإشارة إن ادعى الذهاب جملة ويكون عليه دون قومه (لتعذر البينة) عليه (وحصول) اللوث لحصول (الظن المستند إلى السبب) وهو الجناية (بصدقه) ثم إن ادعى ذهاب الكل حلف خمسين، وإن ادعى النصف فنصفها، وهكذا. ويحتمل اختباره أحوال الغفلة قبل الحلف، كما سيأتي في السمع والبصر.
(وروي) ضعيفا عن الأصبغ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (ضرب لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أسود صدق، وإن خرج أحمر كذب) (4) وأفتى به ابن حمزة (5) والحلبي (6) والشيخ في الخلاف، وادعى الإجماع عليه (7). وفي المختلف: والوجه أن نقول: إن أفادت العلامة للحاكم ما يوجب الحكم اعتبرها، وإلا فالأيمان (8).
(ولو ذهب الكلام) كله أو بعضه (بقطع البعض) أو بجناية غير القطع