كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ٣٦٠
وعن الرضا (عليه السلام): وأضراس العقل لا دية فيها إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش (1).
ونحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم (2) يحمل على المقاديم أو التقية.
وفي كتاب ظريف: وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا وفي الناب ثلاثين دينارا وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا (3).
(فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث دية الأصلي) الذي يجنيه كما في الوسيلة (4) والتحرير (5) فإن كانت عند المقاديم فثلث ديتها، وإن كانت عند المآخير فثلث ديتها و (إن) كانت بينهما فالأقل، للأصل إن امتاز كالنواجد والخارج عن سمت الأسنان إلى داخل أو خارج و (قلع منفردا، وإن قلع منضما) إلى الأصلية كلها (فلا شئ فيه) وفاقا للفقيه (6) والنهاية (7) والسرائر (8) والجامع (9) والنافع (10) والشرائع (11).
أما أنه لا شئ فيه منضما، فلقوله (عليه السلام) في خبر الحكم: فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية (12) ولأنه حينئذ كالإصبع الزائدة إذا قطعت الكف.

(١) فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ٣١٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٤ ب ٨ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
(٣) المصدر السابق: ح ١. مع اختلاف.
(٤) الوسيلة: ص ٤٤٨.
(٥) التحرير: ج ٥ ص ٦٠٢.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٣٦ ذيل ح ٥٣٠٠.
(٧) النهاية: ج ٣ ص ١٣٥.
(٨) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٦.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٩٢.
(١٠) المختصر النافع: ص ٣٠٠.
(١١) شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٦.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٢ ب 38 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست