(ولو قتل والتجأ إلى الحرم ضيق عليه فيه) بأن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يكلم (إلى أن يخرج فيقاد منه، ولا يقتص منه فيه، فإن جنى في الحرم اقتص منه) فيه (لانتهاكه حرمة الحرم) نص على الحكمين ما مر في الحدود من صحيح هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) (1).
(قيل) في المقنعة (2) والنهاية (3) والمهذب (4) والسرائر (5): (وكذا في مشاهد الائمة (عليهم السلام)) واستحسنه المحقق في النكت (6).
(ولا فرق) في جميع ما ذكر من الأحكام (بين أن يكون المقتول كبيرا أو صغيرا) كما قال الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود (7) (عاقلا أو مجنونا) وإنما الفرق بينهما في القصاص كما عرفت (سليم الأعضاء أو مفقودها) للعمومات، وقد مر خبر سورة بن كليب عن الصادق (عليه السلام) في أقطع اليد إذا قتل: إن يده إن كانت قطعت في جناية جناها أو كان أخذ ديتها فإنما يؤخذ من قاتله تتمة الدية (8).
(وولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي) وفاقا للمحقق (9) وغيره، فديته كدية سائر المسلمين، لعموم الأدلة على جريان أحكام الإسلام على من أظهره من غير قاطع على استثناء ولد الزنا. وخلافا لعلم الهدى (10) والصدوق في المقنع (11) والهداية (12) فجعلا ديته كدية الذمي ثمانمائة درهم وبه مرسل جعفر بن