أعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة. قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام) وهؤلاء من أعطاهم ذمة (1).
(وروي) ضعيفا عن أبي بصير، عنه (عليه السلام) دية اليهودي والنصراني (أربعة آلاف درهم) ودية المجوسي ثمانمائة (2) درهم.
(وحملا) في التهذيب (3) والاستبصار (4) (على المعتاد لقتلهم) فإنه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وأربعة آلاف درهم أخرى، بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع. ونفى عنه البأس في المختلف (5). ويشهد له خبر سماعة سأله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذميا، فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها (6). وذكر فيها: أن ما فيه من الفرق بين المجوسي وغيره فهو معارض بالنصوص على المساواة.
وفي الفقيه: متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه، من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات، وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان، واجتناب صعود مساجد المسلمين، واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج، فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم،