العاقلة خلافا للمفيد (1) كما سيأتي. نعم، إن فقدت العاقلة أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل.
(الثاني) مما فيه التخفيف (الزمان. فدية الشبيه) بالعمد (تستأدى في سنتين) كما في المقنعة (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) والمراسم (5) والغنية (6) ونفي فيها الخلاف في ذلك، كظاهر المبسوط. ونسب في النهاية (7) والمهذب (8) إلى بعض الأصحاب وفي الشرائع إلى المفيد (9) لعدم الوقوف على النص. واحتج له في المختلف بالاعتبار، لأنه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في الأجل لتفاوت الجناية فيهما وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد لوجود المقتضي عملا بالمناسبة (10). وقال ابن حمزة تستأدى في سنة إن كان موسرا وإلا في سنتين (11).
(ودية الخطأ) تستأدى (في ثلاث سنين) في كل سنة ثلثها اتفاقا منا بل من الأمة كما في الخلاف (12) وبه صحيح أبي ولاد وحسنه عن الصادق (عليه السلام) (13) وفي الغنية (14) والخلاف (15) بلا خلاف: إلا من ربيعة، فإنه قال: في خمس (16). وفي الخلاف: من الناس من قال: إنها حالة (17) والإمهال ثلاث سنين وكذا سنة وسنتين ثابت في الديات (سواء كانت الدية تامة أو ناقصة) كدية المرأة والعبد والذمي والجنين (أو دية طرف) لعموم الدليل والفتاوي وسيأتي خلافه في الطرف.
(ولو اختلف) الولي ومن عليه الدية (في الحوامل) إذا وجبت من الإبل