كان إنما قتل في غير الحرم، ثم التجأ إليه، ضيق عليه في المطعم والمشرب، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج، فيقام عليه الحد. وكذلك الحكم في مشاهد الائمة (عليهم السلام) (1) انتهت.
وقال ابن إدريس: يريد عطفه على الحرم في حكم واحد، لا في جميع أحكام الحرم، من أنه إذا جنى في غير حرم الإمام الذي هو المشهد، ثم التجأ إلى المشهد، ضيق عليه في المطعم والمشرب، وأمر بأن لا يبايع ليخرج فيقام عليه الحد، إلا أنه إذا قتل فيه وأخذت منه الدية وجب عليه دية وثلث، لأنه لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع (2) انتهى.
والظاهر اختصاص ذلك بالعمد، كما يشعر به عبارة النهاية وتعليل الأصحاب بالانتهاك، ويدل عليه الأصل فيقتصر في خلافه على اليقين.
وزاد العامة للتغليظ القرابة بين القاتل (3) والمقتول. وفي اشتراط المحرمية لهم وجهان (4) وللعامة قول بأنه لا تغليظ إلا بأسنان الإبل (5).
(والزائد) للتغليظ (للمقتول) أي أوليائه وان كان لانتهاكه حرمة الزمان أو المكان. ولو اجتمع سببان للتغليظ فالوجه عدم الإلزام إلا بزيادة الثلث، للأصل.
(ولا يغلظ (6) في الطرف) للأصل من غير معارض، خلافا لبعض العامة (7).
(ولو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه غلظ) لصدق القتل فيه وإن خرج السبب (وفي) التغليظ في (العكس إشكال): من أنه لم يقتل في الحرم مع الأصل، ومن حصول سببه في الحرم فهو كالقتل فيه، ولذا يلزم الكفارة من رمى فيه صيدا في الحل.