فلم ينبت فعليه مائة دينار، فإن حلق لحيته فلم ينبت فعليه الدية، وإن نبت فطالت بعد نباتها فلا شئ له (1). (وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد) منهما (نصف ذلك ربع الدية) وفاقا للأكثر، وفي السرائر: الإجماع (2) عليه. وبه خبر أبي عمرو المتطبب عن الصادق (عليه السلام) (3). وروي أيضا عن الرضا (عليه السلام) (4). وفي المبسوط (5) والغنية (6) والإصباح (7): أن فيهما الدية، وفي كل واحدة نصفها. وظاهر المبسوط: الإجماع عليه. ويؤيده النصوص على أن فيما كان في الجسد اثنين الدية (8) مع ضعف مستند الأول. ثم لم يظهر في الخبرين وكلام الشيخين وابني إدريس والبراج وابني سعيد فرق بين عود نباتهما وعدمه. وفي الغنية والإصباح:
أن ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما، فإن نبت ففيه الأرش. وقال سلار: وإذا ذهب بحاجبه فنبت، ففيه ربع الدية. وقد روي أيضا: أن فيهما إذا لم ينبت مائة دينار (9).
وقال في المختلف: والوجه عندي الحكومة فيما إذا نبت، وهو قول أبي الصلاح، للأصل (10). (وفي البعض) من حاجب (بالحساب) والنسبة إلى الكل وقد نطق به الخبران وإن عاد وقلنا بالأرش فلا نسبة بل فيه أرشه.
(وفي الأهداب) الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان (الدية على رأي) وفاقا للخلاف (11) والمبسوط (12). واستدل عليه في الخلاف بالإجماع والأخبار (13). وقال في المبسوط: إنه الذي يقتضيه مذهبنا (14). ولعله أراد ما مر