(فالمرجع) فيه (إلى أهل الخبرة، فإن ظهر الغلط استدرك) فإن قبض الولي، ثم قال: لم يكن حوامل وقد ضمرت (1) أجوافها، فقال الغريم: بل ولدت عندك. فإن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغريم عملا بظاهر إصابتهم، وإن قبضها بغير قولهم، فالقول قول الولي عملا بأصل عدم الحمل، كذا في التحرير (2) (فإن أزلقت) أي أسقطت (قبل التسليم أبدل ولو كان بعد الإحضار. ولا يلزم) الإبدال (بعد القبض) فإن الواجب إقباض الحوامل وقد حصل لا الولادة.
(ولا تغليظ في الأسنان غير الإبل).
(ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكة ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا) وفاقا للأكثر، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر كليب بن معاوية الأسدي: من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث (3). ونحوه في خبر زرارة (4) وفي خبره أيضا في رجل قتل في الحرم، قال: عليه دية وثلث (5).
وقطع المحقق به في الأشهر الحرم، ونسبه في الحرم إلى الشيخين (6) وقال في النكت في الأشهر الحرم، إن عليه فتوى الأصحاب وأنه رواية كليب بن معاوية عن الصادق (عليه السلام) قال: وعندي في قتل الحرم توقف، ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك (7).
وفي التحرير عن النهاية إلحاق حرم المدينة ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) بمكة (8) والعبارة كذا: ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد الأشهر الحرم - رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم - وأخذت منه الدية، كان عليه دية وثلث، دية للقتل، وثلث لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم. وإن طلب منه القود، قتل بالمقتول. فإن