المسلمين كإجراء أحكام الإسلام على المنافقين استدراجا لهم ومصلحة للمؤمنين (ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبي (صلى الله عليه وآله)) كالغلات والنواصب ومن أنكر ما اعترف بثبوته في دينه (صلى الله عليه وآله) فإنهم كفار.
(الفصل الثاني في دية من عداه) (أما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم) بالنص (1) والإجماع إلا من بعض العامة (2) (سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاث) أي العمد قسيميه (وكذا الجراحات والأطراف) منها (على النصف) من الرجل (ما لم يقصر) ديتها (عن ثلث الدية) أي دية الرجل (فإن قصرت) دية (الجناية - جراحة أو طرفا - عن الثلث تساوتا قصاصا ودية) كما مر.
(وأما الذمي الحر فديته ثمانمائة درهم) في المشهور رواية (3) وفتوى (سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ولا دية لغير هؤلاء الأصناف) من الكفار (سواء كانوا ذوي عهد) مع المسلمين أو إمامهم (أولا، وسواء بلغتهم الدعوة أو لا) للأصل. وللعامة قول بأن لمن لم يبلغه الدعوة دية المسلم (4) لولادته على الفطرة. وآخر بأن له ثمانمائة درهم. وكذا لا دية لمن لا يقر على دينه لارتداده أو انتقاله من دين إلى آخر وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا.
(ودية المرأة الحرة منهم) أي أهل الذمة (أربع مائة درهم).
و (روي) في الصحيح عن أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام) (أن دية الذمي) بأصنافه الثلاثة (كدية المسلم) (5) وكذا عن زرارة عنه (عليه السلام): من