(وهي) أي دية شبيه العمد (في مال الجاني كالعمد) فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو أمهل إلى السعة. وإن مات أو هرب ففي النهاية (1) والمهذب (2): يؤخذ بها أولى الناس به، وإن لم يكن له أحد ففي بيت المال. وقد مر مثل ذلك في العامد إذا مات أو هرب. وأنكر ابن إدريس أخذها من الولي أو بيت المال، وقال: إنه خلاف الإجماع، فإنه لا ضمان عليهما إلا في الخطاء المحض (3). وأوجب الحلبي دية شبيه العمد على العاقلة (4). وهو نادر. وفي التحرير: الإجماع على أنها على القاتل (5).
(ودية الخطأ المحض) عند الأكثر (عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة) لخبر ابن سنان (6) في الصحيح وغيره عن الصادق (عليه السلام).
(وروي) عن العلا بن فضيل عنه (عليه السلام). (خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة) (7) وبه أفتى ابن حمزة (8). وفي المبسوط (9) والسرائر (10): عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة. وفي الخلاف إجماع الفرقة على الروايتين (11). وقد روي عن الصادقين (عليهما السلام) ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة (12) (وهي على العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئا) ولا يرجع عليه