كلها فإذا أخذ البعض كان كما لو أوجبت الجناية بعضها. ويحتمل قريبا الفرق بين تعدد الجناية ووحدتها، ففي المثال له ذلك لا في قطع الأنف مثلا.
(وما فيه من الحر نصف الدية في العبد) كذلك أي (نصف القيمة، وكذا باقي الأعضاء، وكذا في الجراحات).
(وكل ما فيه مقدر في الحر) من ديته (ففي العبد كذلك من قيمته، وكل ما لا تقدير فيه في الحر ففيه الأرش، فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية، وينظر قيمته حينئذ، ويفرض عبدا فيه تلك الجناية، وينظر قيمته وينسب إحدى الحالتين إلى الأخرى، فيؤخذ من الدية) أي القيمة (بتلك النسبة) إلى التفاوت بين القيمتين (وهنا العبد أصل للحر) لأنه إذا جني عليه جناية لا تقدير فيه فرض تارة عبدا سليما منها، وأخرى عبدا فيه تلك الجناية، ويؤخذ من الدية ما نسبته إليها كنسبة تفاوت القيمتين (كما كان الحر أصلا له في المقدر) إذا كان يؤخذ له من القيمة ما نسبته إليها نسبة ما يؤخذ للحر إلى ديته.
(ولو جني على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه) إلى الجاني (والمطالبة بالقيمة) إلا برضا الجاني (بل يمسكه ويطالب بدية الفائت) مع التقدير (أو أرشه إن لم يكن مقدرا في الحر) فإنه حقه وذلك معاوضة لا تثبت إلا بالتراضي. وللعامة قول بأن له ذلك (1).
(ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها) إن تجاوزتها.
(ولو كان العبد ذميا أو الأمة كذلك) وهما (للمسلم فهما كالمسلمين في أن ديتهما قيمتهما ما لم يتجاوزا دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة) لا الذمي أو الذمية لما مر من الخبر (2) بأنه لا يتجاوز بقيمة العبد دية مولاه.
(ولو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار في العبد بالذكر)