ومتى آمنهم الإمام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها، وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم (1).
وقال أبو علي: فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم، وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم بإستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم (2) انتهى.
(وأما العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فترد إليها) مع التجاوز كما مر، فإن كان مسلما ردت إلى ديته، وان كان ذميا فإلى ديته وقد تقدم (وهي) كدية الأحرار (في مال الجاني إن كان القتل عمدا أو شبهه، وعلى العاقلة إن كان خطأ. ودية أعضائه وجراحاته بنسبة) العضو إلى الكل من حيث (قيمته على قياس) نسبة أعضاء (الحر) إلى كله من حيث الدية كما مر (فما في الحر كمال الدية) من الأعضاء (ففي العبد كمال القيمة، إلا أنه ليس للمولى المطالبة بذلك) أي كمال القيمة (إلا أن يدفعه إلى الجاني، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة) لأن فيه جمعا بين العوض والمعوض، وللإجماع، والخبر كما عرفت (ولا) الإمساك والمطالبة (ببعضها) كما إذا قطع الجاني يديه، فيقول المولى: أمسكه وآخذ دية إحدى يديه خاصة (على إشكال): من أنه استحق على الجاني تمام الدية والعفو عن بعضها مع إمساك العبد معاوضة لا تتم إلا بالتراضي، ومن أنه كما يجوز العفو عن الكل فلا إشكال في جواز العفو عن البعض، وإنما اتفق على دفع العبد إلى الجاني على تقدير أخذ الدية