ولا تجب في العمد) أصالة (إلا القصاص) كما مر (نعم، يثبت المال صلحا إذا تراضيا) بقدر الدية أو أقل أو أكثر، وإذا فات المحل، أو كان القاتل أبا المقتول، أو عاقلا قتل مجنونا.
(ودية العمد) إذا تعينت أو تراضيا على الدية وأطلقا، وعلى القول بأن الواجب بالعمد أحد الأمرين (مائة من مسان الإبل) عندنا وهي الكبار. وقال الأزهري والزمخشري إنها إذا أثنت فقد أسنت قالا: أول الأسنان الإثناء وهو أن تنبت ثنيتاها، وأقصاه في الإبل البزول، وفي البقر والغنم الصلوغ. وفي زكاة البقر من المبسوط عن النبي (صلى الله عليه وآله): المسنة هي الثنية فصاعدا (1). وفي الجامع مائة من فحولة مسان الإبل (2) لأخبار معاوية بن وهب (3) وزيد الشحام (4) والحكم بن عيينة (5) عن الصادق (عليه السلام). وفي الأخير أنه قال له (عليه السلام): فما أسنان المائة بعير؟
فقال: ما حال عليها الحول (6). (أو مائتا بقرة) وفي النهاية (7) والمهذب (8) والجامع (9). (مسنة، أو مائتا حلة) عند أكثر الأصحاب. وفي المقنع مائة حلة (10). وفي المختلف بعد أن حكى عن القاضي أن قيمة كل حلة خمسة دنانير قال: فإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة، وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار (11) (كل حلة ثوبان) كما نص عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة (من برود اليمن) كما في الشرائع (12) (و) في السرائر أو نجران (هي أربع مائة ثوب) (13) قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن، والحلة