إذنه) وإن كانت مستورة أو الموضع مظلما، لأن التفريط من المتردي لتركه التحفظ.
وهو في الأخير متعد إن دخل ملك الغير بغير إذنه. وإن كانت في الموات فدخله بنفسه وتردى فيها فلم يتعد. وربما لم يفرط إن كانت مستورة أو الموضع مظلما ولكن لم يتعد الحافر أيضا، فإما أن يذهب هدرا أو يؤدى من بيت المال.
(ولو كانت مستورة) وأدخله (ولم يشعره بها أو كان الموضع مظلما أو كان الداخل أعمى) ولم يقدهما أو يشعرهما بما يتميز عندهما طريقها من غيره (ضمن) ولو اختلفا في الإذن وعدمه فالقول قول المالك، لأصلي العدم والبراءة. ولو ادعى المالك أنها مكشوفة وولي الدم أنها مستورة فإشكال: كما في التحرير (1) من أصلي البراءة وعدم التغطية، ومن ظهور الاستتار فإن الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يترد فيها.
(ولو كان الحفر في ملك الغير بغير إذنه فدخل آخر بغير إذنه وكان الموضع مكشوفا فلا ضمان) لمن دخله لا بإذن، للأصل وتعديه بالدخول بغير إذن وتفريطه بترك التحفظ مع انكشاف البئر. وتعدي الحافر بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يستلزم الضمان إلا بالنسبة إلى من تعدى عليه، وهو المالك ومن بحكمه وهو ما دونه. والفرق بينه وبين الطريق المسلوك ظاهر، لاشتراك المسلمين فيها ووضعها للسلوك فهو متعد عليهم وهم غير متعدين، مع الأخبار (2) الناطقة بضمان من أضر بها. لكن الأصحاب أطلقوا الضمان، ومنهم المصنف في غير هذا الكتاب. وكذا الأخبار وقد مر بعضها. ويمكن تنزيل الجميع على ما في الكتاب.
(وإن كان مستورا) ستره الحافر (أو كان الداخل) بغير الإذن (أعمى احتمل ضمان الحافر، لتفريطه) بالستر والحفر في غير ملكه، وعموم النصوص والفتاوى. (و) احتمل (عدم الضمان، لتفريط الداخل) بدخوله بغير إذن،