وفي المبسوط (1) والسرائر (2) السقوط، للإجماع - كما في السرائر (3) - والأصل، فإن الواجب بالعمد إنما هو القصاص وانما يثبت الدية صلحا، لكن فرض المسألة في المبسوط (4) في هلاك القاتل، وفي السرائر في هربه (5). وكلام الخلاف (6) والشرائع (7) يعطي التردد. وفرض المسألة فيهما في هلاك القاتل وفي صحيح حريز أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه إلى أولياء المقتول فوثب قوم فخلصوه من أيديهم، فقال (عليه السلام): أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: إن مات فعليهم الدية (8).
(ولو عفا في العمد عن الدية) أولا (لم يكن له) أي العفو (حكم) لأنه عفو عما لم يثبت، بناء على أن الواجب به إنما هو القصاص، ويتجه على القول الآخر. فإن عفا بعد ذلك عن القصاص مطلقا لم يكن له الدية، كما أنها ليست له على القول الأول إذا أطلقه مطلقا.
(ولو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صح) على المختار وعلى وجوب أحد الأمرين بالعمد، فإن للولي اختيار أيهما شاء، فله أن لا يرضى بإسقاط القصاص إلا بأزيد من الدية وبغير جنسها. والعامة (9) قطعوا بعدم الصحة على الثاني، ولهم على الأول وجهان: من أن خلف القصاص الدية، ومن أن الواجب هنا القود والمال لهما إنما يثبت بالتراضي.