وأوجب المفيد (1) وسلار (2) الدية عليها مطلقا ولعله لأنها بإضجاعها الصبي إلى جنبها شبيهة بالعامد.
(ولو أعادت الولد) بعد ما تسلمته وغابت به (فأنكره أهله قدم قولها ما لم يعلم كذبها) لأنها مؤتمنة، والأصل براءتها ونص صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (3) عليه. فإن علم كذبها (فتلزمها (4) الدية) لأنها عوضه، والأصل البراءة من القصاص (أو إحضاره) الولد (أو من يحتمل أنه هو) فإنه يقبل منها ذلك لما مر. وإن كذبت أولا أو ادعت موته حتف أنفه فتقبل، للأصل وعليها اليمين على الكل.
(ولو استأجرت الظئر أخرى وسلمته إليها بغير إذن أهله) في التسليم أذنوا في الاستئجار أم لا (فجهل خبره ضمنت ديته) كما في صحيح سليمان ابن خالد (5) عن الصادق (عليه السلام).
(ومن أعنف بزوجته) أو أجنبية (في جماعها قبلا أو دبرا أو ضما فماتت ضمن الدية) في ماله إن لم يتعمد القتل أو ما يؤدي إليه غالبا. (وكذا الزوجة) أو الأجنبية إذا أعنفت به ضما وفاقا للمفيد (6) وابني إدريس (7) والبراج (8) والمحقق (9) وذلك لأنه قتل شبيه بالعمد، وينص عليه صحيح سليمان بن خالد، سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت مرة من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل (10) وخبر زيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نكح